من نحن

النظام الاساسي

فقد تداعى ثلة من الأطباء الفلسطينيين من أرجاء القارة أوروبية، لتأخذ على عاتقها تأسيس هذا العمل النقابي، تحت اسم “تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا “ ليكون مؤسسة مستقلة، تعتمد الآليات الديمقراطية في تشكيل هيئاته وتسيير أعماله، حسب ما هو مقرّر في مواد نظامه الأساسي. وقد تم الاعلان عن انشاء التجمع فى مؤتمر حق العوده فى 3 مايو 2008 فى العاصمه الدنماركيه كوبنهاجن بحضور مجموعه من الاطباء من عده دول أوروبيه, وبتخذ التجمع من العاصمه الفرنسيه باريس مقرا له وله عده فروع فى دول أوروبيه مختلفه والعمل قائم على انشاء فروع اخرى فى بقيه القاره الآوروبيه.

  • التأسيس
  • الأهداف
  • العضوية
  • الهيكيلية
  • الفروع
  • المالية
  • أحكام عامة
التأسيس

مادة 1:
مقدمة هذا النظام جزء لا يتجزأ منه
مادة 2:
يكون إسم التجمع الرسمي: تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا
مادة 3:
لا يهدف التجمع لتحقيق الربح المادي ويعتبر التجمع من الهيئات التي تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة طبقا للقوانيين المعمول بها في بلد المقر.
مادة 4:
يتخذ التجمع شعارا له على أن يرمز إلى كل من فلسطين وأوروبا والطب
مادة 5:
يحدد النظام الأساسي للتجمع كيفية تكوين مؤسساته ومهامه وعضويته
مادة 6:
أ. التجمع مفتوح لجميع من تنطبق عليهم شروط العضوية ولا يشترط في عضويته ان يتخلى العضو عن اي اتحاد او جمعية او رابطة ينتسب لها ويعمل في صفوفها.
ب. يرفض التجمع تشكيل تكتلات حزبية أو سياسية أو اقليمية داخله.
مادة 7:
حيث أن نشاط  التجمع سيشمل الأطباء الفلسطينيين في كافة أنحاء القارة الأوروبية، يتخذ التجمع من مدينة باريس عاصمة فرنسا مقرا دائما له.

الأهداف

  مادة 8:
 يسعى التجمع إلى تحقيق الأهداف التالية:
‌أ- حصر الأطباء من أبناء شعبنا في القارة الأوروبية وتفعيلهم
‌ب- ربط الأطباء الفلسطينيون ببعضهم البعض وإيجاد سبل لتبادل الآراء في المجالات المهنية والعلمية.
‌ج- التعريف بتاريخ الطب والأطباء الفلسطينيين ماضياً وحاضراً، وبأهم الانجازات المسجلة في هذا المجال
‌د- الربط بين الجامعات والمستشفيات في أوروبا والمؤسسات التعليمية والصحية في فلسطين للمساهمة في تطوير الخدمات الصحية قدر الامكان
‌ه- رفع المستوى التثقيفي والمعرفي لأطباء فلسطين في أوروبا، وكذلك المستوى العلمي والتعليمي في مجال الخدمات الطبية
‌و- تشجيع الأطباء الفلسطينيون في أوروبا على العمل التطوعي في المؤسسات الصحية الفلسطينية
‌ز- التعاون المستمر مع المؤسسات الصحية الفلسطينية والمساعدة في سد الاحتياجات ما أمكن
‌ح- التركيز على الكادر الطبي ودعمه للصمود في فلسطين
‌ط- تمثيل الأعضاء أمام المنظمات ووسائل الإعلام الإقليمية الدولية، والمساهمة باسمهم في النشاطات ذات الطابع الإقليمي أو الدولي، وتبني قضاياهم نقابياً أمام المؤسسات الطبية العاملة على الساحة الأوروبية.
مادة 9:
يستخدم التجمع في سبيل تحقيق أهدافه كل الأساليب والوسائل المتاحة والمسموح بها قانونا.

العضوية

  مادة 10:
يضم التجمع في صفوفه الأطباء والصيادلة الفلسطينيين في القارة الأوروبية ويتم الانتساب من خلال العضوية  في فروعه المعتمدة.
مادة 11:
شروط العضوية:
‌أ- أن يكون العضو من أصل فلسطيني
‌ب- أن يكون العضو خريجا من احدى كليات المهن الطبية.
‌ج- <أن لا يكون قد إقترف جرما مخلا بالشرف والأخلاق
‌د- أن يقدم طلب انتساب حسب النموذج المعتمد لكل فرع.
‌ه- أن يلتزم العضو عند قبوله بالنظام الأساسي للتجمع وخدمة أهدافه.
‌و- دفع الاشتراك الدوري المقرر.
‌ز- يحق للهيئة الإدارية قبول العضوية أو رفضها أو تأجيل البت فيها .
مادة 12:
العضو العامل:
هو كل من استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 11.
مادة 13:
العضو المؤازر:
أ‌- هو كل من قُبلت عضويته حسب النظام الأساسي للتجمع ممن لا تنطبق عليه الفقرات ) أ ، ب( من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا النظام.
ب‌- يحق للعضو المؤازر المشاركة في كافة إجتماعات ونشاطات ولقاءات التجمع.
ج- ليس للعضو المؤازر حق الترشيح أو الانتخاب أو التصويت.
مادة 14:
العضو الفخري:
‌أ- يحق للهيئة الإدارية  للتجمع منح صفة العضو الفخري لكل من قدم خدمات مميزة للشعب الفلسطيني.
‌ب- يحق للعضو الفخري المشاركة في كافة إجتماعات ونشاطات ولقاءات التجمع.
‌ج- لا يحق للعضو الفخري التصويت أو الترشح للجان التجمع.
مادة 15:
زوال العضوية:
يعتبر العضو فاقدا لعضويته في الحالات التالية:
أ‌- الاستقالة الخطية الموقعة من تاريخ قبولها من الهيئة الإدارية للفرع، حيث يحق للعضو ترك التجمع متى أراد على أن يبلغ الهيئة الإدارية للفرع  بذلك
ب‌- الفصل من العضوية طبقا لاحكام المادة 16.
ج – الوفاة.
مادة 16:
الفصل من العضوية:
يفصل العضو الذي يخالف أنظمة التجمع وقرارات المجلس الاستشاري أو الجمعية العمومية للفرع بقرار من الهيئة الإدارية للتجمع أوالفرع مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا النظام.
وتكون مخالفة أنظمة التجمع بالشكل التالي:
‌أ- مخالفة ما ورد من مواد في هذا النظام.
‌ب- الإساءة إلي سمعة التجمع.
‌ج- ثبوت التحريض على إثارة المشاكل وبث التفرقة بين أعضاء التجمع.
‌د- إذا أتى عملا من شأنه الحاق الضرر المادي أو الأدبي بالتجمع.
‌ه- إذا استغل عضويته في التجمع لأغراض شخصية.
‌و- عدم تسديد الاشتراك الدوري المقرر بعد توجيه إنذارين خطيين، وبقرار من الهيئة الإدارية للفرع.
مادة 17:
إعادة العضوية:
يحق للهيئة الإدارية للفرع إعادة النظر في العضوية، وتعاد عضوية من فصل بموجب المادة (16) بقرار من الهيئة الإدارية وعلى الشكل التالي:
أ‌- للعضو المفصول الحق في أن يطلب خطيا من الهيئة الإدارية للفرع إدراج موضوع إعادة عضويته على جدول أعمال الهيئة الإدارية.
ب‌- إذا رفضت الهيئة الإدارية للفرع طلب إعادة العضوية فيحق للعضو المفصول استئناف طلبه لدى المجلس الاستشاري  في الاجتماع الذي يليه ويعتبر قرار المجلس الاستشاري في هذه المرة نهائيا ولا رجعة فيه.

الهيكيلية

المجلس الاستشاري
مادة 18:
أ‌- يعتبر المجلس الاستشاري المرجعية العليا للتجمع.
ب‌- يتكون المجلس الاستشاري من مجموع مندوبي الفروع المعتمدة في القارة الأوروبية بواقع مندوبين عن كل فرع يبلغ أعضاؤه 50 شخصا فما دون ، وفي حالة زيادة الأعضاء عن هذا العدد يمثل كل خمسة و عشرين عضوا زيادة بمندوب آخر ، ويعتبر أعضاء الهيئات الإدارية السابقة و المنسقون العامون أعضاءا دائمين في المجلس الإستشاري(تعديل بروكسل 12/2010) .
مادة 19:
‌أ- يعقد المجلس الاستشاري اجتماعه العادي مرة كل سنة على أن يحدد موعد ومكان الاجتماع حسب ما تراه الهيئة الإدارية، ويتم ابلاغ الأعضاء بذلك قبل شهر على الأقل من موعد الاجتماع بشكل خطي (بريد أو بريد إلكتروني) مرفق مع جدول الأعمال.
‌ب- ينتخب المجلس الاستشاري في دورته العادية منسقا عاما بالتزامن مع إنتخاب الهيئة الإدارية. (تعديل بروكسل 12/2010)
‌ج- يعقد المجلس الاستشاري اجتماعا غير عادي عند الضرورة بدعوة من الهيئة الإدارية، أو بطلب خطي من ثلثي أعضائة يقدم للمنسق العام للمجلس الاستشاري ويبلغ الأعضاء بذلك قبل أسبوعين على الأقل من موعد الاجتماع. (تعديل بروكسل 12/2010)
‌د- لا يجوز في الاجتماع غير العادي أن ينظر المجلس الاستشاري في غير الأمور التي دعي مـن أجلها.
مادة 20:
‌أ- يعتبر اجتماع المجلس الاستشاري قانونيا إذا حضره أغلبية الأعضاء ( النصف + 1 ) .
‌ب- إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس الاستشاري، يؤجل الإجتماع لليوم التالي ثم يعقد في نفس المكان وبمن حضر على أن يكون من بينهم غالبية أعضاء الهيئة الإدارية، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بغض النظر عن عدد الحضور إلا في حالة حل الهيئة الإدارية حيث يتطلب ذلك وجود الأغلبية المطلقة من المجلس الاستشاري، ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع إجراء أي تعديل جوهري على النظام الأساسي للتجمع.
‌ج- لا يؤثر انسحاب أي عدد من الأعضاء خلال اجتماع المجلس الاستشاري في صحة استمراره إذا انعقد صحيحا.
‌د- يتخذ المجلس الاستشاري جميع قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين الا في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة.
‌ه- تجري الإنتخابات لتشكيل الهيئة الادارية بطريقة الإقتراع السري.
‌و- كل الاعضاء لهم نفس الحقوق والواجبات والترشيح للهيئة الإدارية كأفراد وليس عبر قائمة انتخابية .
‌ز-تعقد اجتماعات المجلس الاستشاري برئاسة رئيس الهيئة الإدارية وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه أو أمين السر.
مادة 21:
من اختصاصات المجلس الاستشاري متابعة وتقييم أداء الهيئة الإدارية لعملها، وإجراء أي تعديل على النظام الأساسي للتجمع وإصدار لوائحه الداخلية.
مادة 22:
يحق للمجلس الاستشاري حل الهيئة الإدارية إذا وافق أعضاء المجلس الاستشاري بالأغلبية المطلقة (نصف+واحد) في اجتماع  يعقد لتلك الغاية، على أن تُنتخب هيئة ادارية جديدة لاستكمال المدة القانونية للهيئة الادارية السابقة.
الهيئة الإدارية:
مادة 23:
‌أ- الهيئة الإدارية هي الجهة المختصة بتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري ووضع البرامج ومتابعة أعمال اللجان والقيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف التجمع الطبي.
‌ب- تتكون الهيئة الإدارية من سبعة أعضاء على الأقل يتم إنتخابهم من قبل المجلس الاستشاري ومن بين أعضائه وبالإقتراع السري المباشر، و يشترط أن لا يزيد عدد أعضاء القطر الواحد في الهيئة الإدارية عن أثنين و في حال وجود عضو في الهيئة الإدارية الأم و ليس  عضوا في الهيئة الإدارية في بلده فإنه يعتبر عضوا مراقبا في الهيئة الإدارية لفرعه. الدول الغير ممثلة في الهيئة الإدارية الأم تختار من هيئتها الإدارية من يمثلها بصفة مراقب في الهيئة الإدارية الأم. (تعديل بروكسل 12/2010)
‌ج- تكون مدة عمل الهيئة الإدارية عامين من تاريخ انتخابها.
‌د- تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة إذا قدم غالبية أعضائها استقالاتهم .
‌ه- في حالة استقالة الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدة عملها ، يقوم رئيس الهيئة الإدارية بالدعوة إلى اجتماع غير عادي للمجلس الاستشاري لانتخاب هيئة إدارية جديدة و ذلك خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ استقالة الهيئة الإدارية ، وتستمر الهيئة الإدارية المستقيلة في أداء مهامها لحين موعد اجتماع المجلس الاستشاري غير العادي مع مراعاة ما ورد في هذه المادة.
مادة 24:
تعقد الهيئة الإدارية أول اجتماع لها خلال أسبوع من تاريخ انتخابها لتوزيع المهام على أعضائها.
تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها
رئيس التجمع.
نائب رئيس التجمع.
أمين السر
أمين الصندوق
رؤساء اللجان الفرعية حسب الضرورة
مادة 25:
‌أ- تجتمع الهيئة الإدارية بدعوة من رئيسها بشكل دوري أو بناء على طلب أغلبية أعضائها
‌ب- يشترط لصحة اجتماع الهيئة الإدارية حضور أكثر من نصف أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
‌ج- يعتبر العضو مستقيلا من الهيئة الإدارية إذا تخلف عن حضور جلساتها بدون عذر مقبول ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات متفرقة.
‌د- يجرى شغل مقاعد الهيئة الإدارية الشاغرة من قبل المجلس الاستشاري، وفي حالة استقالة أغلبية أعضاء الهيئة الادارية يتم الدعوة لجلسة غير عادية للمجلس الاستشاري لانتخاب هيئة ادارية جديدة.
‌ه- للهيئة الإدارية الحق في إجراء تغيير مناصب أعضائها بقرار مسبب تصدره بأغلبية أعضائها.
‌و- يجب على الهيئة الإدارية أن تعد محاضر لاجتماعاتها ويتولى أمين السر حفظها
‌ز- تقوم الهيئة الإدارية بجرد للمتلكات والمحتويات سنويا وتقوم بإعداد تقرير للمجلس الاستشاري قبل تسليمها للهيئة الإدارية الجديدة.
مادة 26:
مهام الهيئة الإدارية:
‌ح- العمل على تنفيذ توصيات المجلس الاستشاري.
‌ط- العمل على تنفيذ اهداف التجمع.
‌ي- التنسيق بين الاعضاء وتعريفهم ببعض وتطوير اواصر التعاون بينهم.
‌ك- تمثيل التجمع مع الهيئات والاتحادات المهنية الاخرى.
‌ل- دعوة المجلس الاستشاري للاجتماع في المرة القادمة.
‌م- الاعلان عن اية نشاطات يقيمها التجمع وابلاغ الفروع بها.
مادة 27:
إختصاصات أعضاء الهيئة الإدارية:
رئيس الهيئة الإدارية
‌أ- الإشراف على جميع نشاطات التجمع.
‌ب- يترأس جلسات الهيئة الإدارية والمجلس الاستشاري ويوجه الدعوة لاجتماعاتها.
‌ج- يمثل التجمع أمام الجهات والمحافل الرسمية والدولية وأمام القضاء.
‌د- يحق للرئيس أن يكلف خطيا أيا من أعضاء الهيئة الإدارية القيام بأي من المهام المتعلقة بنشاطات التجمع على أن يوثق ذلك في محاضر جلسات الهيئة الإدارية.
نائب الرئيس
‌أ- يعاون الرئيس في أداء مهامه
‌ب- ينوب عن رئيس التجمع في جميع اختصاصاته في حالة غيابه.
أمين السر
‌أ- إعداد جدول أعمال الهيئة الإدارية بالاشتراك مع رئيس التجمع.
‌ب- تحرير محاضر المجلس الاستشاري والهيئة الإدارية.
‌ج- حفظ سجلات التجمع وخاتمه.
‌د- تحرير المراسلات بموافقة رئيس التجمع.
‌ه- توجيه الكتب والرسائل والقيام بالاتصالات، بناءا على طلب الهيئة الإدارية.
أمين الصندوق
‌أ- الإشراف التام على جميع الأمور المالية للتجمع بالتعاون مع الرئيس.
‌ب- التوقيع على المستندات المالية مع الرئيس.
‌ج- حفظ المستندات والمعاملات المالية داخل مقر التجمع.
‌د- إعداد التقارير المالية السنوية.
لجان النشاط الأخرى
مادة 28:
‌أ- يحق للهيئة الإدارية تشكيل اللجان الضرورية لممارسة ومتابعة نشاطات التجمع، وتكون هذه اللجان مسوؤلة أمام الهيئة الإدارية عن تنفيذ الأعمال الموكلة إليها وتقدم تقاريرها إلى الهيئة الإدارية.
‌ب- تتكون لجان النشاط في التجمع من عدد من أعضاء التجمع تختارهم الهيئة الإدارية التي لها أن تحدد عدد أعضــاء كل لجنة.
‌ج- تختار الهيئة الإدارية رئيسا لكل لجنة يكون مسئولا أمامها عن نشاط تلك اللجنة.
‌د- يجوز لغالبية أعضاء اللجنة أن تطلب من الهيئة الإدارية تغيير رئيس اللجنة وذلك بطلب مسبب يكون للهيئة الإدارية القـرار النهائي في شأنه.

الفروع

مادة 29:
يقوم تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا بممارسة نشاطاته المحلية من خلال فروع عاملة له.
مادة 30:
يشترط لفتح فرع للتجمع في اي بلد أن يوجد ما لايقل عن خمسة أشخاص مؤهلين للعضوية العاملة.
مادة 31:
يقدم طلب فتح فرع للتجمع إلي الهيئة الإدارية خطيا وموقعا من خمسة أشخاص مؤهلين للعضوية العاملة ممن يوجدون في البلد المراد فتح فرع فيها.
مادة 32:
تجري انتخابات في البلد المعني وبحسب لوائح داخلية منظمة، بعد موافقة الهيئة الإدارية على الطلب لانتخاب رئيس لجنة الفرع ولانتخاب أربعة أشخاص لعضوية الفرع وذلك بإشراف الهيئة الإدارية للتجمع، ويكون حق الترشيح والانتخاب مقصورا على الأعضاء المقيمين في تلك البلد أو ممن يعملون فيها بشكل دائم.
مادة 33:
تجري الانتخابات بطريقة الاقتراع السري
مادة 34:
تتشكل لجنة الفرع على النحو التالي:
رئيس اللجنة.
نائب رئيس اللجنة
أمين  السر
أمين الصندوق
عضو آخر
مادة 35:
تقوم الفروع بقبول العضوية، والتدقيق في البيانات الخاصة بها، وتحصيل الاشتراكات الدورية.
مادة 36:
يحتفظ  الفرع بنسبة الثلثين من قيمة الاشتراكات، وتحول قيمة الثلث للحساب الرئيسي للتجمع
مادة 37:
يتبع الفرع للتجمع في جميع نشاطاته و يتم إعلام الهيئة الادارية للتجمع بالنشاطات و الفعاليات المزمع القيام بها، و تقوم الفروع برفع تقارير سنوية عن نشاطاتها إلى الهيئة الإدارية للتجمع، مع حرية الفروع في اقامة النشاطات المحلية المناسبة لها.
مادة 38:
يقدم التجمع الدعم المعنوي و المادي (إن أمكن) لبرامج ونشاطات الفروع .
مادة 39:
تكون مواد النظام الأساسي للتجمع ملزمة للفروع و لجانها و أعضائها
مادة 40:
يحل أي من الفروع بموافقة الأغلبية المطلقة للهيئة الادارية للتجمع مع إبداء الأسباب، أو بقرار الفرع المعني بحسب اللوائح والنظم الداخلية المتبعة.

المالية

مادة 41:
الميزانية
‌أ- يكون للتجمع ميزانية تعدها الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها بعد انتخابها.
‌ب- تتحدد السنة المالية للتجمع بفترة عضوية الهيئة الإدارية
‌ج- ترفع الهيئة الإدارية ميزانيتها التقديرية في بداية كل عام ويجب أن تشتمل على أوجه المصروفات والإيرادات المتوقعة
مادة 42:
يختار المجلس الاستشاري للتجمع سنويا مدققا قانونيا للحسابات في اجتماعه الدوري مع مراعاة أفضلية العروض المقدمة للتدقيق.
مادة 43:
الموارد المالية:
‌أ- تتكون الموارد المالية للتجمع من الاشتراكات والتبرعات والهبات والمساعدات النقدية والعينية، والدخل الناتج من المطبوعات والنشاطات الثقافية والإعلامية التي يمارسها التجمع ، سواء بالذات أو بالاشتراك مع الغير.
‌ب- للهيئة الإدارية قبول أو رفض التبرعات والهبات والمساعدات، ولا يجوز لها قبول أي تبرع أو هبة أو مساعدة تكون مقيدة بأي شرط قد يتعارض مع مبادئ أو أهداف التجمع.
‌ج- يدير أمين الصندوق الموارد المالية للتجمع بما يتفق مع أحكام النظام الأساسي واللوائح الداخلية للتجمع، وفي إطار القوانين والنظم المحاسبية المعمول بها.
‌د- تودع أموال التجمع في حساب مصرفي أو أكثر، وباسم التجمع.
مادة 44:
أوجه وإجراءات الصرف:
‌أ- تصرف أموال التجمع على الأوجه المتعلقة بالنشاطات والفعاليات المنصوص عليها في مواد النظام الأساسي للتجمع.
‌ب- تتولى الهيئة الإدارية الصرف من أموال التجمع وفق بنود موازنة دورية تقدمها الهيئة الإدارية لاقرارها من قبل المجلس الاستشاري في اجتماعه السنوي العادي أو غير العادي ويحق للمجلس الاستشاري إجراء ما يراه مناسبا من التعديلات على الموازنة قبل إقرارها.
‌ج- يحق لامين الصندوق التصرف بمبلغ 1000 (ألف) يورو لقضاء مصالح التجمع المستعجلة دون الرجوع إلى الهيئة الإدارية على أن يطلع الهيئة الإدارية غلى ذلك في أول اجتماع لها لإقراره.
‌د- يتولى رئيس التجمع وأمين صندوقه التوقيع مجتمعين على كافة المعاملات المالية الخاصة بالتجمع

أحكام عامة

مادة 45:
يُحل التجمع بموافقة  ثلثي أعضاء المجلس الاستشاري خلال اجتماع طاريء يدعو إليه المجلس الاستشاري على أن يتبع ذلك موافقة الجهات الرسمية المعنية ويتم التبرع باية ممتلكات للتجمع ان وجدت الى اية هيئة او مؤسسة فلسطينية يقرها الاعضاء.
مادة 46:
عند حل التجمع لا يجوز لأي عضو فيه أن يتصرف في أمواله أو مستنداته إلا بقرار من الهيئة الإدارية أو أي لجنة مكلفة للنظر في ذلك.
مادة 47:
لا يجوز تعديل أو إضافة أو حذف أو تغيير أي مواد أو فقرات من النظام الأساسي إلا في إجتماع المجلس الاستشاري العادي وبإكتمال النصاب القانوني وبالأغلبية المطلقة.
مادة 48:
يحق للهيئة الإدارية إصدار لوائح تنظيمية داخلية لتسيير عمل اللجان المختلفة بما لا يتعارض مع النظام الأساسي.
مادة 49:
لغة النّظام الأساسي:
النّصوص العربيّة والفرنسيّة و الإنجليزية من هذا النظام الأساسي متطابقة ولها نفس الحجّية والقيمة القانونيّة.

All rights reserved © PalMed europe